السيد محمد حسن الترحيني العاملي

549

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( كتاب الديات ) الديات جمع دية ( 1 ) ، والهاء عوض عن واو فاء الكلمة يقال : وديت القتيل : أعطيت ديته وفيه فصول أربعة : [ الفصل الأول في مورد الدية ] ( الأول ) ( في مورد الدية ) بفتح الميم وهو موضع ورودها مجازا ( 2 ) . والمراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل [ في الخطأ ] ( إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ ) ( 3 ) المحض ( وشبهه ) ( 4 ) وهو العمد الذي يشبه الخطأ . واحترز بالأصالة عما لو وجبت صلحا فإنها تقع حينئذ عن العمد ( فالأول ) ( 5 ) وهو الخطأ المحض ( مثل أن يرمي حيوانا )